المتقي الهندي
67
كنز العمال
لأب وأم وأخ وجد : للأخت للأب والام النصف ، وما بقي فللجد ، وليس للأخ للأب شئ . ( عب ) . 30642 عن ابن مسعود أنه قال في جد وبنت وأخت : فريضتهم من أربعة : للبنت سهمان ، وللجد سهم ، وللأخت سهم ، وإن كانتا أختان جعلها من ثمانية : للبنت النصف أربعة ، وللجد سهمان ، وللأختين ثلاثة أسهم : لكل واحدة منهما سهم فان كن ثلاثة أخوات جعلها من عشرة أسهم : للبنت الصنف خمسة أسهم ، وللجد سهمان ، وللأخوات ثلاثة أسهم لكل واحدة منهن سهم . ( عب ) . 30643 عن الثوري عن الأعمش قال : قال عبد الله في امرأة وأم وأخ وجد : هي من أربعة : لكل إنسان منهم سهم ، وقال غير الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال : هي من أربعة وعشرين : للأم السدس أربعة ، وللمرأة الربع ستة ، وما بقي بين الجد والأخ سبعة سبعة ( عب ) . 30644 عن إبراهيم أن عبد الله كان يقول في جد وأخت لأب وأم وأخوين للأب : للأخت النصف ، وما بقي للجد ، وليس للأخوين شئ . ( عب ) . 30645 عن علي قال : من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والاخوة . ( عب ، ص ، هق ) . ( 1 ) أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب التشديد في الكلام ( 6 / 245 ) ص .